كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢ - كتاب الزكاة
الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول- فيما يعتبر فيه الحول- [١].
في أموال الأغنياء بشكل عام أو في المحاصيل الزراعية والذي حدّدت الشريعة ما هو الواجب منه بشكل قطعي الزامي في خصوص الزكاة، ويبقى أصل ثبوته ولو مستحباً على حاله، وهذا كلّه واضح.
[١] هذه شروط زكاة الأموال، وستأتي شروط زكاة الفطرة مستقلّاً.
وكان ينبغي جعل الشرط الأوّل أن يكون المال ملكاً خاصاً، فلا زكاة في الأموال العامّة، والمراد بالملك الخاص ما يملكه شخص حقيقي أو شخصية حقوقية يملكها الأشخاص الحقيقيون كالشركات، والدليل عليه مضافاً إلى قصور أدلّة تشريع الزكاة من التكليف أو الوضع المتعلّق بأموال المكلّفين وظاهره الأشخاص الحقيقيين ما في الروايات من التصريح بأنّ الزكاة جعل في أموال الأغنياء للفقراء، وما في مرسلة حمّاد المعروفة في الخمس من عدم الزكاة في الخمس وفي مال الإمام، والمراد به ما للإمام بما هو إمام[١]. فالبلوغ والعقل والحرّية وغيرها شروط بعد فرض شرطية الملك الخاص.
والبحث حول شرطية البلوغ في تعلّق الزكاة يقع ضمن جهات:
١- شرطيّته في زكاة النقدين.
٢- شرطيّته في زكاة الغلات والمواشي.
٣- شرطيّته في تمام الحول.
٤- شرطيّته في مال التجارة.
[١]- راجع: وسائل الشيعة باب ١ من أبواب قسمة الخمس.