موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩١ - كتاب الرهن
(مسألة ١١): كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر.
(مسألة ١٢): الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة و المقبوض بالسوم ونحوها، و أمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير ففي صحّة الرهن عليها تأمّل [١] وإشكال.
(مسألة ١٣): لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
(مسألة ١٤): لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً وكان رهناً عليهما معاً؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفاً، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء. وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه.
(مسألة ١٥): لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين، إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الدين الثاني.
(مسألة ١٦): لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً، ثمّ رهنا عنده مالًا
[١] بل الأقوى عدم صحّته في مثلها.