موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤٣ - الأوّل الكفر بأصنافه
جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم كان ممّن لا وارث له، واختصّ إرثه بالإمام عليه السلام ولم يرث ابنه الكافر منه شيئاً.
(مسألة ٣): إذا مات الكافر- أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة- وله وارث مسلم وكافر، ورثه المسلم و إن كان بعيداً كالمعتق وضامن الجريرة، دون الكافر و إن كان قريباً كالأب والابن، و إن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث، إلّاإذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام دون ورثته الكفّار.
(مسألة ٤): لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام وأسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم واحداً [١] اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، وكذا إن كان متعدّداً وكان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم، و أمّا لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث إن ساواهم في المرتبة، واختصّ بالإرث وحجبهم عنه إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته.
(مسألة ٥): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكلّ منهما حكمه [٢]، فلم يرث فيما قسّم، واختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم.
(مسألة ٦): لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام عليه السلام، وكذا
[١] عدا الزوجة، فإنّ إسلامه ينفع قبل قسمة التركة بين الزوجة و الإمام أو نائبه.
[٢] الأحوط التصالح.