موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٨ - فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
(مسألة ١٣): بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة، وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي عدّة الحرّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان؛ بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة و إنّما يتوقّف عليها تمامية الطهر الثالث، هذا في الحرّة، و أمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً.
(مسألة ١٤): عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً، ولا فرق بين كون المتمتّع بها حرّة أو أمة. والمراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين.
(مسألة ١٥): المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال، و أمّا إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه.
(مسألة ١٦): لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.