موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩١ - القول في نفقة الأقارب
(مسألة ١٥): تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل ودود القزّ على مالكه، ومولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه؛ بأن يرخّصه في أن يكتسب ويصرف ما حصّله في نفقته وما زاد لسيّده، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه، ولا تقدير لنفقته، بل الواجب قدر الكفاية من طعام وإدام وكسوة، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده، كما أنّه لا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك، و أمّا مالكها بالخيار بين علفها وإطعامها وبين تخليتها ترعى في خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي، وإلّا علّفها بمقدار كفايتها.
(مسألة ١٦): لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه اجبر على بيعه أو غيره ممّا يزيل ملكه عنه أو الإنفاق عليه، كما أنّه لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها اجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد بذبحها اللحم.