موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٠ - القول في نفقة الأقارب
ابن ابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن، و إذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جدّ وجدّة لأب أو لُامّ أو بالاختلاف وكان عنده ما يكفي اثنين، أنفق على الأبوين وهكذا، و أمّا إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة وكان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب أنّه يقسّم بينهم [١] بالسويّة.
(مسألة ١٣): لو كان له ولدان ولم يقدر إلّاعلى نفقة أحدهما وكان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه- كالأقلّ نفقة- اختصّ به، وكان نفقة الآخر على أبيه جدّ الولدين، و إن اتّفقا في مقدار النفقة، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعيّن في نفقة أحدهما و الآخر في نفقة آخر فهو، وإلّا رجعا إلى القرعة.
(مسألة ١٤): لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاكم ومع عدمه فعدول [٢] المؤمنين. و إن لم يمكن إجباره، فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدار نفقته جاز له [٣]، وإلّا أمره الحاكم بالاستدانة عليه، ومع تعذّر الحاكم جاز له ذلك [٤] كما مرّ.
[١] مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به، وإلّا فيقرع بينهم.
[٢] ومع فقدهم ففسّاقهم.
[٣] في غير الزوجة محلّ إشكال بل منع، إلّابإذن الحاكم فمعه جاز له الأخذ و إن لم يكناقتصاصاً.
[٤] مرّ الإشكال فيه.