موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩ - القول في القسمة
محكومة بالصحّة [١]، ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر.
القول: في القسمة
و هي تميّز [٢] حصص الشركاء بعضها عن بعض، وليست ببيع ولا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، ولا يدخل فيها الربا و إن عمّمناها لجميع المعاوضات.
(مسألة ١): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام، و هو إمّا بحسب الأجزاء والكمّية كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، وتسمّى قسمة إفراز، و هي جارية في المثليات كالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان، وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه كطاقة من كرباس وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها، و إمّا بحسب القيمة والمالية كما في القيميات إذا تعدّدت كالعبيد و الأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً، وتسمّى ذلك قسمة التعديل، و إمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير
[١] إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحّة عقدها في غيره، هذا إذااتّجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلًاّ وإلّا فلا إشكال.
[٢] بل هي تميّز حصصهم؛ بمعنى جعل التعيين بعد ما لم يكن معيّناً بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً ومشتبه ظاهراً.