موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٩ - القول في نفقة الأقارب
تقرّب إلى الأب بالامّ كأبي امّ الأب وامّ امّ الأب وامّ أبي الأب وهكذا، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وامّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجدّ موسران كانت نفقته على الأب، و إذا كان له أب مع امّ كانت نفقته على الأب، و إذا كان له جدّ الأب مع امّ كانت نفقته على الجدّ، و إذا كان له جدّ لُامّ مع امّ كانت نفقته على الامّ، و إذا كان له جدّ وجدّة لُامّ تشاركا في الإنفاق عليه بالسويّة، و إذا كانت له جدّة لأب مع جدّ وجدّة لُامّ تشاركوا فيه ثلاثاً، هذا كلّه في الاصول؛ أعني الآباء والامّهات.
و أمّا الفروع- أعني الأولاد- فتجب نفقة الأب والامّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكراً كان أم انثى، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد؛ أعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التعدّد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن- مثلًا- كانت نفقته على الابن أو البنت، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الإنفاق بالسويّة، و إذا اجتمع الاصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة، و إذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، و إذا كان له ابن وجدّ لأب كانت على الابن، و إذا كان له ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة، و إذا كانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت- مثلًا- كانت نفقته على الامّ، ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، والأحوط التراضي و التصالح على الاشتراك بالتسوية.
و أمّا من الجهة الثانية: فإذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع