موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٨ - القول في نفقة الأقارب
(مسألة ١٠): يجب على الولد نفقة و الده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته ودون زوجته. ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضاً لأنّهم أولاده.
(مسألة ١١): لا تقضى نفقة الأقارب ولا يتداركه لو فات في وقته وزمانه ولو بتقصير من المنفق ولا يستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة كما مرّ. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه، فاستدان عليه اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه، و إن تعذّر الحاكم، فالظاهر أنّه يجتزئ بنيّته [١]؛ بمعنى أنّه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه.
(مسألة ١٢): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب- أعني بين الاصول و الفروع- دون الحواشي كالإخوة و الأعمام والأخوال. فليعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتيباً من جهتين: من جهة المنفق، ومن جهة المنفق عليه:
أمّا من جهة الاولى: فتجب نفقة الولد- ذكراً كان أو انثى- على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب. ولو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى امّ الولد، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وامّها وأبي أبيها وامّ أبيها وأبي امّها وامّ امّها وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسويّة؛ و إن اختلفوا في الذكورة والانوثة. وفي حكم آباء الامّ وامّهاتها امّ الأب وكلّ من
[١] محلّ إشكال.