موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٢ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
العقد حال إفاقته، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.
و أمّا المختصّ: فأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة: الخصاء و هو سَلُّ الانثيين أو رضّهما، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به، والجبّ، و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة، وتفسخ به المرأة؛ سواء سبق العقد أو لحقه [١] بشرط كونه قبل الوطء لا بعده، والعنن، و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار؛ بحيث يعجز عن الإيلاج، و هو سبب لتسلّط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطء بها ووطء غيرها، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها لا خيار لها. ويثبت به الخيار؛ سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرّة، فلو وطئها [٢] ثمّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة فلا خيار لها.
و أمّا المختصّ بالمرأة فستّة: البرص، والجذام، والإفضاء- و قد مرّ تفسيره فيما سبق- والقرن ويقال له العفل و هو لحم [٣] ينبت في فم الرحم يمنع [٤] من الوطء، والعرج البيّن؛ و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة على الأظهر، والعمى و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا، و هي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار، ولا بالعمش، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
[١] فيه تأمّل، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً.
[٢] ولو دبراً.
[٣] أو غدّة أو عظم.
[٤] بل ولو لم يمنع؛ إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض على الأظهر.