موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٠ - القول في الكفر
(مسألة ٢): العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا؛ سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين؛ حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة، كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً، جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
(مسألة ٣): إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأوّل؛ سواء كان كتابياً أو وثنياً، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنية- وثنياً كان أو كتابياً- فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده ينتظر [١] انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما وإلّا انفسخ النكاح؛ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
(مسألة ٤): إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنية كانت أو كتابية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف [٢] على انقضاء العدّة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها.
(مسألة ٥): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، وكذا بعد الدخول إذا
[١] لكن يفرّق بينهما.
[٢] لكن يفرّق بينهما.