موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢٠ - القول في الرضاع
نسوة متعدّدة وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه؛ لحصول الاخوّة الرضاعية بينهم.
(مسألة ٧): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً وامّاً للمرتضع، واصولهما أجداداً وجدّات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن في حاشيتهما وفي حاشية اصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالًا أو خالات له، وصار هو- أعني المرتضع- ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما. و إذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً، فالامّ الرضاعية كالامّ النسبية، والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة وامّها وامّ الفحل على المرتضع للُامومة، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتية، وحرمت اخت الفحل واخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة وخالة له، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت اخت لهما، وحرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه- نسبيين كانوا أم رضاعيين- وكذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للُاخوّة. و أمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع؛ لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.
(مسألة ٨): تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها، كعلاقة الابوّة والامومة والابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة وبين المرتضع، وكذا الحاصلة