موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٢ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
صدقها- من غير فحص، حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته. نعم لو كانت متّهمة في دعواها، فالأحوط [١] الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن وإخبار المخبرين جاز تزويجها و إن لم يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم، ولكنّ الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.
(مسألة ٢٣): إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج، فادّعى رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجّهة على كلّ من الزوج و الزوجة، فإن أقام المدّعي بيّنة شرعية حكم له عليهما وفرّق بينهما وسلّمت إليه. ومع عدم البيّنة توجّه اليمين عليهما، فإن حلفا معاً على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، و إن نكلا [٢] عن اليمين أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه، و إن حلف أحدهما دون الآخر؛ بأن نكل عن اليمين أو ردّ اليمين على المدّعي، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف، و أمّا بالنسبة إلى الآخر و إن ثبت دعوى المدّعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعي. و إن كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعي بالنسبة إليها وليس له سبيل إليها على كلّ حال.
(مسألة ٢٤): إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك
[١] والأولى.
[٢] قد مرّ.