موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٦ - كتاب النكاح
ويوم هبوب الريح السوداء و الصفراء، والزلزلة، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كلّ شهر، وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى و الفطر. ويستحبّ ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر. ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، والجماع و هو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، نعم لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً، لكن يستحبّ غسل الفرج و الوضوء عند كلّ مرّة، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتّى الصبيّ و الصبيّة، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، والجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء من الطعام، فعن الصادق عليه السلام: «ثلاث يهدمن البدن وربّما قتلن: دخول الحمّام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز».
ويكره الجماع قائماً، وتحت السماء، وتحت الشجرة المثمرة، ويكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر: أنّ ذلك يعقب بينهما العداوة.
(مسألة ٩): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق عليه السلام: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته»، وفي الخبر: «إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر؛ إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّاالبعولة» وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه و أمانته وكان عفيفاً صاحب يسار، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب، فعن علي عليه السلام