موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٩ - القول في غير الحيوان
سبعين [١] ذراعاً، وفيما زاد على ذلك أن تستعمل ممزوجاً بماء، أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين ويستشفى به رجاءً.
(مسألة ١٢): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء: إمّا بازدرادها وابتلاعها، و إمّا بحلّها في الماء وشربه، أو بأن يمزجها بشربة ويشربها بقصد التبرّك و الشفاء.
(مسألة ١٣): إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة، وهل يكفي إخبار ذي اليد [٢] بكونه منها أو بذله لها على أنّه منها؟ لا يبعد ذلك و إن كان الأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة.
(مسألة ١٤): قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به و هو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله إلّاعند انحصار العلاج أو ممزوجاً بالماء أو شربة أو أجزاء اخر بحيث لا يصدق معه أكل الطين.
(مسألة ١٥): يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يكون مستحلّه في زمرة الكافرين [٣]، بل عن مولانا الباقر عليه السلام: «أ نّه لا يبعث اللَّه نبياً ولا يرسل
[١] بل الأحوط الاقتصار على القبر الشريف وما يلحق به عرفاً، وأحوط منه استعمالالأتربة التي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طيناً أو مدراً. نعم بناءً على ما قدّمناه من عدم حرمة التراب مطلقاً لا بأس بأخذ التراب للاستشفاء من الحائر وغيره إلى رأس ميل، بل أزيد ممّا اشتملت عليه الأخبار رجاءً، ولا يحرم تناوله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] محلّ إشكال.
[٣] مع الالتفات إلى لازمه؛ أيتكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و العياذ باللَّه.