موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٩ - كتاب الوقف وأخواته
كلّه إذا كانت كافية لسكنى الجميع، و إن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض، ومع التشاحّ وعدم متولٍّ من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن وعدم تسالمهم على المهاياة لا محيص عن القرعة، ومن خرج اسمه يسكن وليس لمن لم يسكن مطالبته باجرة حصّته.
(مسألة ٦٥): الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم، بل هو باقٍ على ملك الواقف، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٦٦): لو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» شمل جميع البطون- كما أشرنا سابقاً- فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الانوثية أو غير ذلك يكون هو المتّبع، و إذا أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة وعدم التفضيل. ولو قال:
«وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي» أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً، و أمّا أولاد الأولاد بناءً على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم، إلّاإذا قامت قرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد و أنّ ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال، والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف.
(مسألة ٦٧): لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد ما تمّ يوجب زوال [١] ملك الواقف عن العين الموقوفة، كما أنّه لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات
[١] مرّ الإشكال في المنقطع الآخر.