موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨١ - كتاب الوقف وأخواته
(مسألة ٦٩): لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدّمت حيطانها وعفت آثارها، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها فيه، لزم [١] وتعيّن، وإلّا ففي خروج العرصة عن الوقفية وعدمه فيستنمى منها بوجه آخر- ولو بزرع ونحوه- وجهان بل قولان؛ أقواهما الثاني، والأحوط أن يجعل وقفاً ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأوّل.
(مسألة ٧٠): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء بها، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها فهو، وإلّا يصرف [٢] فيها من نمائها مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، حتّى أنّه إذا توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز.
(مسألة ٧١): الأوقاف على الجهات العامّة- التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد كالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر ونحوها- لا يجوز بيعها بلا إشكال [٣] و إن آل إلى ما آل، حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا بل تبقى على حالها، فلو خرب المسجد وخربت القرية التي هو فيها وانقطعت المارّة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره. هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف، و أمّا ما يتعلّق بها من الآلات و الفرش و الحيوانات وثياب الضرائح
[١] على الأحوط.
[٢] على الأحوط.
[٣] في مثل المساجد و المشاهد، و أمّا غيرها فمحلّ إشكال، لا يترك الاحتياط بما ذكر.