موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٠ - كتاب الوقف وأخواته
ولا وقف ما لا يملك مطلقاً كالحرّ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير، ولا ما لا انتفاع به إلّابإتلافه كالأطعمة و الفواكه، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو و القمار. ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزه أو بيعه، وكذا لا يصحّ ما لا يمكن قبضه كالعبد الآبق و الدابّة الشاردة. ويصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأراضي و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الآلات المباحة والأشجار و المصاحف و الكتب و الحلي وصنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك والسنّور ونحوها.
(مسألة ٣٢): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة وزمان، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والاصول المغروسة التي لا تثمر إلّابعد سنين.
(مسألة ٣٣): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها و إن لم يصحّ إجارتها لذلك.
(مسألة ٣٤): ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ؛ و هو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده وذرّيته، أو على زيد وذرّيته، والوقف العامّ؛ و هو ما كان على جهة ومصلحة عامّة كالمساجد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل، أو على عنوان عامّ كالفقراء والفقهاء و الطلبة و الأيتام.
(مسألة ٣٥): يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف،