موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٧ - القول في اللعان
و إن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زناً.
(مسألة ١٠): لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك؛ سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية، مثل أن يبشّر به ويقال له: «بارك اللَّه لك في مولودك» فيقول: «آمين» أو «إن شاء اللَّه تعالى» بل قيل [١]: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، بل نسب ذلك إلى المشهور.
(مسألة ١١): لا يقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي أو من نصبه [٢] لذلك، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها: «أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها»، يقول ذلك أربع مرّات، ثمّ يقول مرّة واحدة: «لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين»، ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: «أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد»، ثمّ تقول مرّة واحدة: «إنّ غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين».
(مسألة ١٢): يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت: «أحلف» أو «أقسم» أو «شهدت» أو «أنا شاهد» أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: «إنّي صادق» أو «لصادق» أو «... من الصادقين» من غير ذكر «اللام» أو قالت المرأة:
«إنّه لكاذب» أو «... كاذب» أو «... من الكاذبين» بدون «اللام» لم يقع، وكذا
[١] والأقوى خلافه.
[٢] الأحوط أن لا يقع إلّاعند الحاكم فقط.