موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥١ - كتاب الإقرار
مثله، ولا الشرع كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه، ولم ينازعه فيه منازع، فحينئذٍ يثبت بإقراره كونه ولداً له ويترتّب جميع آثاره ويتعدّى إلى أنسابهما، فيثبت بذلك كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ وولد المقرّ أخاً للمقرّ به وأبيه جدّه ويقع التوارث بينهما، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض.
وكذا الحال لو كان كبيراً وصدّق المقرّ في إقراره مع الشروط المزبورة، و إن كان الإقرار بغير الولد و إن كان ولد ولد، فإن كان المقرّ كبيراً وصدّقه أو كان صغيراً وصدّقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم ومحقّق. ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى إلى أولادهما. ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلّابالبيّنة.
(مسألة ١٩): إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.
(مسألة ٢٠): إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقرّ الثلث؛ حيث إنّ هذا نصيبه بمقتضى إقراره، ويأخذ المقرّ به السدس و هو تكملة نصيب المقرّ و قد تنقّص بسبب إقراره.
(مسألة ٢١): لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقي حصّتها للولد.
(مسألة ٢٢): إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه وكان ميراثه للمقرّ إذا كان له مال.