موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩ - كتاب العارية
بالاجرة، والأحوط لهما التراضي و التصالح. ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.
(مسألة ١٣): العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها لو تلفت إلّابالتعدّي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط، كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها؛ يشترط فيها الضمان أو لم يشترط [١].
(مسألة ١٤): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّابإذن المالك، فيكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلًا ونائباً عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك- كما إذا جنّ- بقيت العارية الثانية على حالها.
(مسألة ١٥): إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف، فليس عليه ضمان كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً، و إن كان بسبب آخر ضمنها.
(مسألة ١٦): إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك، فتلفت أو أتلفها متلف.
(مسألة ١٧): إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار
[١] إلّاإذا اشترط السقوط.