موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٨ - القول في أحكام الدين
فالأحوط- لو لم يكن [١] الأقوى- أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة.
(مسألة ١٣): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك [٢] غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين.
(مسألة ١٤): معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك، و أمّا لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه، نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يكون سبباً له و إن رضي هو به وأراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لي على رجل ديناً و قد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «اعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه، اعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه، اعيذك باللَّه [٣] أن تخرجه من ظلّ رأسه».
(مسألة ١٥): لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً له لا يبعد عدم وجوب بيعه.
(مسألة ١٦): وكما لا يجب على المُعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن
[١] الأقوائية محلّ إشكال.
[٢] أو ترك وكان دينه مستوعباً، أو كالمستوعب.
[٣] لم أجد هذا التكرار في «الوسائل» و «الكافي» في النسخ التي عندي، نعم ما في المتن موافق ل «الحدائق» و «الجواهر».