موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٠ - كتاب المساقاة
أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما، نعم لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
(مسألة ٨): لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال وتمامها ويكون عليه الاجرة. وكذا يجوز أن يتبرّع عنه متبرّع بالعمل ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة، نعم لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال، وأشكل منه إذا قصد التبرّع عن المالك، وكذا الحال فيما إذا لم يكن عليه إلّاالسقي ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إلى السقي أصلًا. نعم لو كان عليه أعمال اخر غير السقي واستغني عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته [١].
(مسألة ٩): يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما، وكذا حصّة من الاصول مشاعاً أو مفروزاً.
(مسألة ١٠): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل اجرة مثل عمله، إلّاإذا كان عالماً بالفساد [٢] ومع ذلك أقدم على العمل.
(مسألة ١١): يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة أنّه قد اشترط مباشرته للعمل
[١] إذا كانت الأعمال ممّا يستزاد بها الثمر، ومع عدمه فمحلّ إشكال.
[٢] العلم بالفساد شرعاً لا يوجب سقوط اجرة المثل، نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الاجرة؛ من غير فرق بين العلم بالفساد و الجهل به.