موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٩ - كتاب المساقاة
أو لمصّها من رطوبات الأرض- ولكن احتاجت إلى أعمال اخر يشكل [١] صحّة المساقاة عليها، فلا يترك فيه الاحتياط.
(مسألة ٥): إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الكرم و الربع في الرمّان- مثلًا- لكن إذا علما [٢] بمقدار كلّ نوع من الأنواع.
(مسألة ٦): من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة: فمنها: ما يتكرّر كلّ سنة مثل إصلاح الأرض وتنقية الأنهار وإصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضرّ وتهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك. ومنها: ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار و الأنهار وبناء الحائط و الدولاب و الدالية ونحو ذلك. فمع إطلاق عقد المساقاة، الظاهر أنّ القسم الثاني على المالك، و أمّا القسم الأوّل فيتّبع التعارف و العادة، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع ولا يحتاج إلى التعيين، ولعلّ ذلك يختلف باختلاف البلاد، و إذا لم يكن عادة لا بدّ من التعيين وأ نّه على المالك أو العامل.
(مسألة ٧): المساقاة لازمة من الطرفين، لا تنفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط. ولا تبطل بموت
[١] الأقرب هو الصحّة إذا احتاجت إلى عمل يستزاد به الثمر؛ كانت الزيادة عينية أو كيفية.
[٢] كما أنّ العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة.