موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٨ - القول في اللعان
لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، والمرأة بالعكس.
(مسألة ١٣): يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
(مسألة ١٤): يجب أن يكون النطق بالعربية [١] مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذّر.
(مسألة ١٥): يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ أحوطهما [٢] الأوّل.
(مسألة ١٦): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
الأوّل: انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما. الثاني: الحرمة الأبدية، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد. و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وتحدّ المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الرجل بمنزلة البيّنة في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه؛ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل و الولد فلا يرث كلّ منهما عن الآخر، وكذا بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالابوّة كالجدّ
[١] صحيحة مع القدرة عليها، وإلّا أتى بالميسور منها، ومع التعذّر أتى بغيرها.
[٢] بل لا يخلو من قوّة.