موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٩ - القول في عدّة الوفاة
القول: في عدّة الوفاة
(مسألة ١): عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها- و إن كانت تحت عبد- أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا؛ صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، وسواء كانت مدخولًا بها أو غيرها، ودائمة كانت أو منقطعة، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها. و أمّا إن كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين؛ من وضع الحمل والمدّة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدّة لم تنقض العدّة، وكذا لو تمّت المدّة ولمّا وضعت بعد. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة- و إن كانت تحت حرّ- ففيها خلاف، والأحوط [١] مساواتها للحرّة، فتعتدّ بأربعة أشهر وعشراً إن كانت حائلًا، وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل إن كانت حاملًا كالحرّة.
(مسألة ٢): المراد بالأشهر هي الهلالية، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليات وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام، و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتّى صارت ثلاثة أشهر هلاليات وشهراً ملفّقاً، وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام.
(مسألة ٣): لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعياً بطلت [٢] عدّة
[١] بل لا يخلو من قوّة.
[٢] في المسترابة بالحمل محلّ تأمّل، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين؛ من عدّة الوفاةووظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا، تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف، و إذا مات بعد سبعة أشهر- مثلًا- مع بقاء الريبة تعتدّ عدّة الوفاة إلى أن يتّضح الحال.