موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٥ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- والبقر و الإبل. ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها. ويستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاضحية [١] من كونها سليمة من العيوب، ولا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقلّ من سنتين في البقر، وأقلّ من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن.
ويستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل [٢] والورك، ولو لم تكن قابلة اعطي الامّ تتصدّق به.
(مسألة ١٠): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، ولا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل؛ يأكلون منها ويدعون للولد. وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء [٣] وملح، ولا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمّص وغيره.
(مسألة ١١): لا يجب على الامّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالاجرة مع عدم الانحصار [٤] بها، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة باجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال، ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسراً. نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب [٥] موسراً تعيّن على
[١] استحباب شروط الاضحية فيها لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكرلا يخلو بعضها من إشكال.
[٢] والأفضل أن يخصّها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك- بأن أعطاها الربعالذي هما فيه- لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين.
[٣] بل لا بأس بطبخه على ما هو المتعارف، وكون الأفضل ما ذكر غير معلوم.
[٤] بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ومثله.
[٥] والجدّ و إن علا.