موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٧ - القول في النكاح المنقطع
(مسألة ١٣): يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، ولو نفاه عن نفسه انتفى [١] ظاهراً ولم يفتقر إلى اللعان، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين اللَّه إلّامع العلم بالانتفاء.
(مسألة ١٤): لا يقع بها طلاق و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
(مسألة ١٥): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما [٢]، و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.
(مسألة ١٦): إذا انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، و إن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة. وعدّتها على الأشهر الأظهر حيضتان، و إن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك. هذا فيما إذا كانت حائلًا، و أمّا لو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن
[١] إذا لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم، ومع احتمال كونه منه.
[٢] من توريث أحدهما أو كليهما دون غيره، كاشتراط إرث غير الزوج و الزوجة، والمسألةمشكلة جدّاً؛ فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، ومعه لا يترك الاحتياط بالتصالح مع الورثة.