موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٥ - القول في النكاح المنقطع
عملًا محلّلًا صالحاً للعوضية، بل وحقّاً من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون، والعدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر ولو كان كفّاً من طعام.
(مسألة ٦): تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، و إن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع و إن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يُقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث وهكذا ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شيء من المهر. وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان، والأحوط [١] التصالح.
(مسألة ٧): لو أوقع العقد ولم يدخل [٢] بها حتّى انقضت المدّة، استقرّ عليه تمام المهر.
(مسألة ٨): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت اخت زوجته أو امّها- مثلًا- ولم يدخل بها فلا مهر لها. ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، و أمّا إن كانت جاهلة
[١] لا يترك.
[٢] مع تمكينها.