موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٥ - القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
(مسألة ٢٦): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً امّ الغلام و إن علت، وبنته و إن نزلت، واخته؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته واخته على الأقوى، والامّ و البنت والاخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.
(مسألة ٢٧): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، و أمّا إذا كان طارئاً على التزويج فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ٢٨): لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
القول: في النكاح في العدّة وتكميل العدد
(مسألة ١): لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير؛ رجعية كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، ولو تزوّجها، فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم؛ بأن علما بكونها في العدّة وعلما بأ نّه لا يجوز النكاح في العدّة، أو كان أحدهما عالماً بهما، بطل النكاح وحرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً، و أمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبداً فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها.
(مسألة ٢): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له، ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة