موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢٦ - تنبيه
أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك، وزوجتك اخت له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك وهما محرّمتان عليك وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك و هي عمّته، وعمّة ولدك حرام عليك؛ لأنّها اختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
ثالثها: زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، فصارت امّهم وامّ عمّ وعمّة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الأب، وكذا امّ خال وخالة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها و هي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها؛ لكونهما عمّها وخالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول:
نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو اختك لأبويك، فصارت امّاً لهما، و هي محرّمة في النسب؛ لأنّها امّ لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك، فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم