موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٣ - فصل في أسباب التحريم
حلف أحدهما حكم له، و إن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة، و إن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين، أو من كليهما الحكم كما مرّ، و أمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كلّ من الزوجة و الزوج الآخر، و أمّا مع حلف من صدّقته فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بدّ من حلفها أيضاً.
(مسألة ٣١): لو زوّج أحدُ الوكيلين عن الرجل له بامرأة، والآخر بنتها صحّ السابق ولغا اللاحق، ومع التقارن بطلا معاً، و إن لم يعلم السابق، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تأريخهما، فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و إن علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر بالامّ ولا يجب عليها التستّر عنه؛ للعلم بأ نّه إمّا زوجها أو زوج بنتها، و أمّا البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إن دخل بالامّ و المفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلّية النظر إليها، ويجب عليها التستّر عنه، نعم لو فرض الدخول بالامّ ولو بالشبهة كان حالها حال الامّ.
فصل: في أسباب التحريم
أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما، و هي امور: النسب، والرضاع، والمصاهرة، وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفاءة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والإحرام.