موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٦ - فصل في أولياء العقد
والصغيرة و إن نصّ له الموصي على النكاح على الأظهر.
(مسألة ١١): ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير؛ ذكراً كان أو انثى مع فقد الأب و الجدّ. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة على النكاح؛ بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها، كانت له الولاية [١] من باب الحسبة، وكذا له الولاية حينئذٍ على من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله ولم يكن له أب ولا جدّ.
(مسألة ١٢): للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره؛ ذكراً كان أو انثى، صغيراً كان أو كبيراً، عاقلًا كان أو مجنوناً، راغباً كان أو كارهاً، ولا خيار له معه.
(مسألة ١٣): يشترط في ولاية الأولياء: البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذٍ لوليّهما، وكذا لا ولاية للأب و الجدّ إذا جنّا، و إن جنّ أحدهما تختصّ الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرّاً كان أو عبداً، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر [٢].
(مسألة ١٤): العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ- المسمّى بالفضولي- يصحّ مع الإجازة؛ سواء كان فضولياً من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً، حرّاً أو عبداً، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود
[١] ولا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصيّ للأب أو الجدّ مع وجوده، وكذا فيمن بلغ فاسدالعقل أو تجدّد فساد عقله؛ إذا كان البلوغ و التجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ.
[٢] إذا لم يكن له جدّ مسلم، وإلّا فلا يبعد ثبوت الولاية للمسلم دون الكافر.