موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٥ - فصل في أولياء العقد
المهر؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ وإلّا رجع إلى مهر المثل.
(مسألة ٧): السفيه [١] المبذّر لا يصحّ نكاحه إلّابإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما، وتعيين المهر و المرأة إلى الوليّ، ولو تزوّج بدون الإذن وقف على الإجازة، فإن رأى المصلحة وأجاز جاز ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
(مسألة ٨): إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ [٢] ولم ينفذ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيّئ الخلق وأمثال ذلك، إلّاإذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، وحينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، و إن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه.
(مسألة ٩): ينبغي- بل يستحبّ- للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فأخاها و إن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
(مسألة ١٠): لا ولاية [٣] للوصيّ؛ أيالقيّم من قبل الأب أو الجدّ على الصغير
[١] إذا حجر عليه للتبذير، هذا في غير من كان سفهه متّصلًا بزمان صغره وإلّا فهومحجور مطلقاً.
[٢] مع علمه بالعيب، وإلّا ففيه تأمّل وتردّد و إن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحرازالمصلحة، وعلى الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه، وفي غيرها لا خيار له ولا للمولّى عليه على الأقوى.
[٣] المسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط.