موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٣ - فصل في أولياء العقد
أ نّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد بأ نّها ذات [١] بعل من غير تعيين زوج معيّن.
(مسألة ٢٥): يشترط في صحّة العقد الاختيار؛ أعني اختيار الزوجين، فلو اكرها أو اكره أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى.
فصل: في أولياء العقد
(مسألة ١): للأب و الجدّ من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعداً- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و أمّا المنفصل عنه ففيه إشكال [٢]. ولا ولاية للُامّ عليهم وللجدّ من طرف الامّ ولو من قبل امّ الأب؛ بأن كان أباً لُامّ الأب مثلًا، ولا للأخ و العمّ و الخال وأولادهم.
(مسألة ٢): ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة، و أمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال: استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلًاّ ولا منضمّاً، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك، والتشريك؛ بمعنى اعتبار إذن الوليّ وإذنها معاً، والتفصيل بين الدوام والانقطاع؛ إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني، أو العكس، والأقوى هو القول الأوّل و إن كان الأحوط [٣] شديداً الاستئذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما
[١] بأن تشهد بأ نّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني.
[٢] الظاهر ثبوتها أيضاً.
[٣] لا يترك.