موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٩ - كتاب الغصب
ضمن [١] مطلقاً ولو مع اعتقاده عدم التعدّي، فضلًا عمّا لو علم أو ظنّ به.
(مسألة ٦٣): لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح- بدون إذن صاحب الجدار- فوقع بإسناده إليه ضمنه، وضمن ما تلف بوقوعه عليه. ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه؛ سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة [٢].
(مسألة ٦٤): لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص- مثلًا- ضمنها [٣] الفاتح، وكذا لو كان القفص ضيّقاً- مثلًا- فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر ضمنه.
(مسألة ٦٥): إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، و إن لم يكن معها؛ بأن انفلتت من مراحها- مثلًا- فدخلت زرع غيره، ضمن [٤] ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً.
(مسألة ٦٦): لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا زرعاً أو غيره، كان الضمان على الراعي والمستأجر و المستعير، لا على المالك و المعير.
(مسألة ٦٧): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما
[١] إلّاإذا كان طريقه إلى ملك الغير مسدوداً حين الإرسال، فدفع بغير فعله فتعدّى فإنّه حينئذٍ لا يضمن.
[٢] إذا كان مستنداً إليه.
[٣] على الأحوط في الفرعين.
[٤] ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محلّ إشكال، والأحوط الضمان.