موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٧ - القول في الصيد
(مسألة ٨): لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك [١] إذا سمّى الرامي واجتمعت سائر الشرائط، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافذة الخارقة، خصوصاً في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة ممّا صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ولا يكون بشكل البندقة.
(مسألة ٩): لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد، ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ ما قتلاه.
(مسألة ١٠): يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلماً، والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ و إن كان مسمّياً عند الرمي لغرض من الأغراض، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيداً فقتله، وأن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّابالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ، وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما، بل و إن لم يعلم استقلال إصابة السهم في إماتته لم يحلّ، وكذا لو رماه شخصان
[١] الأحوط الاجتناب ممّا قتل بالبندق الذي ليس محدّداً نافذاً بحدّته و إن جرحوخرق بقوّته.