موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٩ - القول في أحكام الكفّارات
جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان، لا يخلو الجواز من رجحان، و إن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة.
(مسألة ١٩): يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها وبين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين وما بحكمها أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفى بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجورب. والأحوط عدم الاكتفاء [١] بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقلّ من قميص مع سراويل. ويعتبر فيها العدد كالإطعام فلو كرّر على واحد- بأن كساه عشر مرّات- لم تحسب له إلّاواحدة. ولا فرق في المكسوّ بين الصغير و الكبير و الحرّ والعبد و الذكر والانثى، نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال فلا يترك الاحتياط. والظاهر اعتبار كونه مخيطاً [٢] فلو سلّم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً، نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع اجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه. ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو قنّبٍ أو حرير، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال [٣]. ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر للباقي، والأحوط التكرار على الموجود، فإذا وجد باقي العدد كساه.
[١] و إن كان الأقوى الاكتفاء به، والأحوط أن يكون بحيث يواري عورته.
[٢] أيفيما كان المتعارف فيه المخيطية دون ما لا يحتاج إلى الخياطة.
[٣] إلّاإذا جاز لهم لبسه لضرورة أو غيرها.