موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٧ - القول في أحكام الكفّارات
ولا في الإشباع فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في سنة اخرى لأجزأ وكفى.
(مسألة ١٢): الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة و إن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءً.
(مسألة ١٣): يجزي [١] في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس؛ من المطبوخ، وما يُصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن وغيرها و إن كان بلا إدام، والأفضل أن يكون مع الإدام، و هو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان خلًاّ أو ملحاً أو بصلًا، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيٍّ ومطبوخ؛ من الحنطة و الشعير ودقيقهما وخبزهما و الأرز وغير ذلك، والأحوط الحنطة أو دقيقه، ويجزي التمر و الزبيب تسليماً وإشباعاً.
(مسألة ١٤): التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل.
(مسألة ١٥): يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدّاً من طعام كما يعطى الكبير و إن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ، و إن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط [٢] الصغار مع
[١] الأحوط في كفّارة اليمين وما هو كفّارته كفّارتها، عدم كون الإطعام بل و التسليم أدونممّا يطعمون أهليهم و إن كان الإجزاء بما ذكر لا يخلو من قوّة.
[٢] و إن كان الأحوط احتساب الاثنين بواحدة مطلقاً.