موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٧ - القول في النذر و العهد
قصد الناذر جهة خاصّة [١]، وإلّا اقتصر عليها.
(مسألة ٢٢): لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن. و أمّا المنفصل كالنتاج [٢] واللبن، فالظاهر أنّه ملك للناذر.
(مسألة ٢٣): لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمّته وتصرّف في أمواله بما يشاء وكيف شاء، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً، ويحسب منها ما يعطي إلى الفقراء و المساكين وأرحامه المحتاجين، ويقيّد ذلك في دفتر إلى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته.
(مسألة ٢٤): إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً، ومطلقاً إن كان مطلقاً، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على الأحوط [٣]، وأحوط منه التصدّق بمدّين.
(مسألة ٢٥): النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل؛ من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عيّن له وقتاً تعيّن ويتحقّق الحنث ويجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على الأقوى [٤]، بل و إن كان
[١] ولم يكن انصراف.
[٢] لا يترك الاحتياط في الحمل و اللبن، بل لا يخلو من وجه.
[٣] بل الأقوى.
[٤] في الصوم، وعلى الأحوط في الصلاة، و أمّا في غيرهما فالظاهر عدم الوجوب.