موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٣ - القول في النذر و العهد
مكان أو بلد لا رجحان فيه؛ بحيث لم يتعلّق النذر بأصل الصلاة و الصيام بل تعلّق بإيقاعهما في المكان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان في متعلّقه. هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح مثل كونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء ونحو ذلك، وإلّا فلا إشكال في الانعقاد.
(مسألة ٩): لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفية و الكمّية يجزي ركعتان ولا يجزي [١] ركعة على الأقوى، ولو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك.
(مسألة ١٠): لو نذر صوم عشرة أيّام- مثلًا- فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن وإلّا تخيّر بينهما، وكذا لو نذر صيام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق يكفي صوم اثني عشر شهراً، ولو متفرّقاً. نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد [٢] ظهوره في التتابع ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر. وحينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثاني وأحوطهما الأوّل.
(مسألة ١١): إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من
[١] لا يبعد إجزاء ركعة الوتر، إلّاأن يكون قصده غير الرواتب، فلا يجزي إلّاالإتيان بالركعتين.
[٢] غير معلوم.