موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢١ - القول في اليمين
كتاب الأيمان و النذور
القول: في اليمين
ويطلق عليه الحلف و القسم، و هو على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عمّا وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال [١]، كما يقال: «واللَّه جاء زيد بالأمس» أو «... هذا المال لي».
الثاني: يمين المناشدة و هو ما يقرن به الطلب و السؤال، يقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسألُك باللَّه أن تعطيني كذا» ويقال للقائل: الحالف و المقسم، وللمسؤول: المحلوف عليه و المقسم عليه.
والأدعية المأثورة وغيرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: يمين العقد و هو ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه، والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل كقوله: «واللَّه لأصومنّ» أو «... لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا.
لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ولا يترتّب عليه شيء سوى الإثم فيما
[١] أو ما يقع في المستقبل.