موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٣ - القول في اليمين
«والبارئ»، «والرازق»، «والرحيم». ولا ينعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود و الحيّ و السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة، على إشكال فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٣): المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به، والظاهر صدق ذلك بأن يقول: «وحقّ اللَّه»، «وبجلال اللَّه»، «وعظمة اللَّه»، «وكبرياء اللَّه»، بل وبقوله:
«و قدرة اللَّه [١]»، «وعلم اللَّه»، «ولعمر اللَّه».
(مسألة ٤): لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول:
«واللَّه- أو باللَّه أو تاللَّه- لأفعلنّ»، بل لو أنشأه بصيغتي القسم و الحلف كقوله:
«أقسمت باللَّه» أو «حلفت باللَّه» انعقد أيضاً. نعم لا يكفي لفظي «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
(مسألة ٥): لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة، ولا بالقرآن الشريف، ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة.
(مسألة ٦): لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق بأن يقول: «زوجتي طالق وعبدي حرّ إن فعلت كذا» أو «... إن لم أفعل كذا» فلا يؤثّر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه، وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه أو من رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو من دينه أو من الأئمّة بأن يقول مثلًا:
[١] في انعقادها بذلك، وبعلم اللَّه تأمّل و إن لا يخلو من قرب.