موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠١ - كتاب الوصيّة
أ نّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ثمّ إلى وارثه، و إن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدّد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.
(مسألة ١١): إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قبل، وبطلت فيمن ردّ بالنسبة.
(مسألة ١٢): يعتبر في الموصي: البلوغ و العقل والاختيار و الرشد و الحرّية، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ. نعم الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ والمعروف كبناء المساجد و القناطر ووجوه الخيرات و المبرّات، وكذا لا تصحّ وصيّة المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ولا السكران وكذا المكره و السفيه [١] والمملوك و إن قلنا بملكه كما هو [٢] الأقوى.
(مسألة ١٣): يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر: أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً، فمن أوقع على نفسه جرحاً أو شرب السمّ أو ألقى نفسه من شاهق- مثلًا- ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلّقة بأمواله إذا وقع منه ذلك متعمّداً، فإن كان إيقاع ذلك خطأً أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته. ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه، لم تبطل وصيّته و إن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
(مسألة ١٤): لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي و إن داما حين الممات.
[١] بعد حجر الحاكم، إلّاإذا كان سفهه متّصلًا بصغره.
[٢] محلّ إشكال.