موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٨ - كتاب الإقرار
(مسألة ١٠): المملوك لا يقبل [١] إقراره بما يوجب حدّاً عليه، ولا بجناية أوجبت أرشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً، ولا بمال تحت يده من مولاه أو من نفسه بناءً على ملكه. نعم لو كان مأذوناً في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلّق بها ويؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده، فإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يضمنه المملوك يتبع به إذا اعتق، كما أنّه لو أقرّ بما يوجب مالًا على ذمّته من إتلاف ونحوه يقبل في حقّه ويتبع به إذا اعتق.
(مسألة ١١): يقبل إقرار المفلّس بالدين- سابقاً ولاحقاً- ويشارك المقرّ له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدّم [٢] في كتاب الحجر، كما تقدّم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وأ نّه نافذ، إلّامع التهمة فينفذ بمقدار الثلث.
(مسألة ١٢): إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر ولا يثبت بمجرّد دعواه، وكذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه يطالب بالبيّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين، بل مع اليمين محلّ تأمّل وإشكال.
(مسألة ١٣): يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهلية الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة [٣]
[١] بل يقبل في غير ما يوجب الاسترقاق، وما في يده من مولاه ويتبع به بعد العتق، فالمراد من عدم القبول هو المعجّل منه؛ من غير فرق بين ما يوجب حدّاً وغيره على الأقوى.
[٢] تقدّم ما هو الأقوى؛ من عدم المشاركة مع الغرماء.
[٣] بحيث يرجع إلى مالكيتها، و أمّا إذا أقرّ باختصاص المقرّ به بها. كأن يقول: «هذا الجلّمختصّ بهذا الفرس» أو «لهذا الفرس» يقبل على الأقوى ويحكم بمالكية مالكها، نعم لو أقرّ بدين لحمار- مثلًا- بطل إقراره.