موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٨ - كتاب الوكالة
فربّما يفهم عرفاً أنّه ليس الغرض إلّاتحصيل الثمن فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال. ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في تعيينها- احتمالًا معتدّاً به- لم يجز التعدّي عنه.
(مسألة ١٨): يجوز للوليّ- كالأب و الجدّ للصغير- أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية فيه.
(مسألة ١٩): لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه- لا عن نفسه ولا عن الموكّل- إلّابإذن الموكّل، ويجوز بإذنه بكلا النحوين. فإن عيّن الموكّل في إذنه أحدهما بأن قال مثلًا: وكّل غيرك عنّي أو عنك، فهو المتّبع ولا يجوز له التعدّي عمّا عيّنه. ولو أطلق فإن وكّله في أن يوكّل، كما إذا قال مثلًا: وكّلتك في أن توكّل غيرك، فهو إذن في توكيل الغير عن الموكّل، و إن كان مجرّد الإذن فيه، كما إذا قال: وكّل غيرك، فهو إذن [١] في توكيله عن نفسه على تأمّل.
(مسألة ٢٠): لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل، كان في عرض الوكيل الأوّل، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل يبقى الثاني على وكالته، و أمّا لو كان وكيلًا عن الوكيل كان له أن يعزله وكانت وكالته تبعاً لوكالته، فينعزل بانعزاله، أو موته، وهل للموكّل أن يعزله حينئذٍ من دون أن يعزل الوكيل الأوّل؟ لا يبعد أن يكون له ذلك.
(مسألة ٢١): يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن
[١] ممنوع.