موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٥ - كتاب الوكالة
والضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح؛ إيجاباً وقبولًا في الجميع، وكذا في الوصيّة و الوقف وفي الطلاق و الإعتاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة وإسقاطها، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه. نعم الظاهر أنّه لا يصحّ التوكيل في الرجوع [١] إلى المطلّقة في الطلاق الرجعي، كما أنّه لا يصحّ في اليمين و النذر والعهد و اللعان و الإيلاء و الظهار وفي الشهادة و الإقرار، على إشكال في الأخير.
(مسألة ١١): يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما، كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين و السلم بالنسبة إلى الثمن وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها.
(مسألة ١٢): يجوز التوكيل في الطلاق- غائباً كان الزوج أم حاضراً- بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
(مسألة ١٣): يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح، كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها، فإذا وكّل واستناب شخصاً في حيازتها و قد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه وصار ما حازه ملكاً له.
(مسألة ١٤): يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً، فلو قال: وكّلتك، من غير تعيين، أو على أمر من الامور، أو على شيء ممّا يتعلّق بي ونحو ذلك، لم يصحّ. نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق كما نفصّله.
[١] بل الظاهر صحّتها على وجه لا يكون صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجية حتّى يكونرجعة وارتفع بها متعلّق الوكالة، كما أنّه لا تبعد صحّتها في النذر و العهد و الظهار.