موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٥ - كتاب الضمان
كتاب الضمان
و هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر، وحيث إنّه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له، ويكفي في الأوّل كلّ لفظ دالّ بالمتفاهم العرفي على التعهّد المزبور ولو بضميمة القرائن، مثل أن يقول: «ضمنت لك» أو «تعهّدت لك الدين الذي لك على فلان» ونحو ذلك، وفي الثاني كلّ ما دلّ على الرضا بذلك، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.
(مسألة ١): يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً [١]، ولا يشترط ذلك كلّه في المضمون عنه، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا الضمان له، ولكن يصحّ الضمان عنه وهكذا.
(مسألة ٢): يشترط في صحّة الضمان امور:
منها: التنجيز [٢]، فلو علّق على أمر كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يفِ أصلًا، بطل.
[١] وكون المضمون له غير محجور عليه لفلس.
[٢] على الأحوط.