موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٧ - كتاب الضمان
مطلقاً، وكذا من طرف المضمون له، إلّاإذا كان الضامن معسراً وكان المضمون له جاهلًا بإعساره، فإنّه يجوز له فسخ الضمان و الرجوع بحقّه على المضمون عنه.
والمدار على الإعسار حال الضمان، فلو كان موسراً في تلك الحال ثمّ أعسر لم يكن له الخيار، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر لم يزل الخيار.
(مسألة ٥): يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى.
(مسألة ٦): يجوز ضمان الدين الحالّ حالّاً ومؤجّلًا، وكذا ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا وحالّاً، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا بأزيد من أجله وبأنقص منه.
(مسألة ٧): إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرّد الضمان. و إنّما يرجع عليه بمقدار ما أدّاه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمّته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بالمصالحة أو الإبراء.
(مسألة ٨): إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، فإنّما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حلّ أجل الدين الذي كان على المضمون عنه، وإلّا فليس له الرجوع عليه إلّابعد حلول أجله، فلو ضمن الدين المؤجّل حالّاً أو الدين المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه، ليس له [١] الرجوع عليه إلّابعد حلول أجل الدين. و أمّا لو كان
[١] إلّاإذا صرّح بضمانه حالّاً أو بأقلّ من أجله؛ فإنّ الأقرب الرجوع عليه حينئذٍ مع أدائه.