موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٠ - القول في المفلّس
(مسألة ١٧): لو خلط المشتري- مثلًا- ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله وبطل [١] حقّه من العين، و إن كان بجنسه كان له ذلك؛ سواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود، وبعد الرجوع يشارك المفلّس بنسبة مالهما في المقدار. لكن فيما إذا اختلط بالمساوي اقتسماه عيناً بنسبة مالهما. و أمّا في غيره فيباع المجموع ويخصّ كلّ منهما من الثمن بنسبة قيمة ماله، فإذا خلط منّ من زيت يسوى درهماً بمنّ من زيت يسوى درهمين يقسّم الثمن بينهما أثلاثاً، و إذا أراد أحدهما البيع ليس للآخر الامتناع. نعم لصاحب الأجود مطالبة القسمة العينية بنسبة مقدار المالين فإنّه قد رضي بدون حقّه وليس للآخر الامتناع ومطالبة البيع وتقسيم الثمن بنسبة القيمة. هذا ولكن في أصل المسألة- و هو كون البائع أحقّ بماله في صورة الامتزاج- عندي تأمّل [٢] وإشكال، فالأحوط عدم الرجوع إلّامع رضا الغرماء.
(مسألة ١٨): لو اشترى غزلًا فنسجه، أو دقيقاً فخبزه، أو ثوباً فقصّره أو صبغه، لم يبطل حقّ البائع من العين، على إشكال في الأوّلين.
(مسألة ١٩): غريم الميّت كغريم المفلّس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء وإلّا فليس له ذلك، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم و إن كان الميّت قد مات محجوراً عليه.
(مسألة ٢٠): يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة
[١] مع الخلط الرافع للتميّز.
[٢] بل الأقرب عدم الأحقّية.